السيد الخامنئي
70
مناسك الحج
مسألة 141 : الحكم المذكور ( وهو حرمة لبس الخُفّ والجورب ونحوهما ) مختص بالرجال ، ولكن الأحوط استحباباً للنساء مراعاته أيضاً . 3 - تغطية الرجل رأسه وتغطية المرأة وجهها : مسألة 142 : لا يجوز للرجل تغطية رأسه بالقبعة والعمامة والمنديل والمنشفة وأمثال ذلك . مسألة 143 : الأحوط وجوباً أن لا يضع على رأسه أىّ شيء يوجب تغطيته كالحنّاء ورغوة الصابون أو حمل متاع فوق رأسه وأمثال ذلك . مسألة 144 : الأُذُن من الرأس فلا يجوز للرجل تغطيتها حال الإحرام . مسألة 145 : لا يجوز تغطية بعض الرأس إذا كانت بنحوٍ يصدق عليها عرفاً أنّها تغطية للرأس ، كما إذا وضع قبعة صغيرة في وسط رأسه . وأمّا في غير هذه الصورة فلا إشكال كما إذا وضع القرآن ونحوه على رأسه أو جفّف بعض رأسه بالمنشفة تدريجياً وإن كان الأحوط الاجتناب عن ذلك أيضاً .